يقتضي تعيّنها ، والبقرة دونها جنساً وقيمةً .
ولقوله عليهالسلام : ( مَنْ راح في الساعة الاُولىٰ فكأنّما قرّب بدنةً ، ومَنْ راح في الثانية فكأنّما قرّب بقرةً ) (١) يعني إلىٰ الجمعة .
ولأنّ ذلك سبب يجب به القضاء ، فكانت كفّارته علىٰ الترتيب ، كالفوات .
وأحمد قاس علىٰ قتل النعامة .
والفرق : أنّ الانتقال في قتل النعامة إلىٰ القيمة ، فكان مخيّراً فيها ، وهنا ينتقل إلىٰ ما هو دونها .
مسألة ٤١٩ : لو وطئ في العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه بدنة وقضاؤها ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّها عبادة تشتمل علىٰ طواف وسعي ، فوجب بالوطء فيها بدنة ، كالحجّ .
ولرواية مسمع عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشىٰ أهله قبل أن يسعىٰ بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة مُحلّاً حتىٰ يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلىٰ الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله لأهل بلاده ، فيُحْرم منه ويعتمر » (٣) .
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط ، فسدت
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ، الموطّأ ١ : ١٠١ / ١ ، سنن أبي داود ١ : ٩٦ / ٣٥١ ، سنن النسائي ٣ : ٩٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ : ٤٩٩ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ .
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ / ١١١١ .