المروة ومنها إلىٰ الصفا شوطاً واحداً (١) .
مسألة ٤٩٤ : يجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة التي بينهما ، فلا يجوز الإخلال بشيء منها ، بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء وأصابع رجليه به في العود وبالعكس في المروة . ولا تحلّ له النساء حتىٰ يكمله .
ولا يجب الصعود علىٰ الصفا ولا المروة ـ خلافاً لبعض الشافعية ، وقد تقدّم (٢) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) .
قال المفسّرون : أراد بينهما . وهو يصدق وإن لم يصعد عليهما .
ويستحب له أن يسعىٰ ماشياً ، ويجوز الركوب إجماعاً .
ولما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله طاف راكباً بالبيت وبالصفا والمروة (٤) .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ الحسنة ـ أنّه سأل الصادقَ عليهالسلام : عن السعي بين الصفا والمروة علىٰ الدابّة ، قال : « نعم وعلىٰ المحمل » (٥) .
وقال معاوية بن عمّار : سألت الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يسعىٰ بين الصفا والمروة راكباً ، قال : « لا بأس والمشي أفضل » (٦) .
مسألة ٤٩٥ : يستحب أن يمشي من الصفا إلىٰ المنارة ، وأن يُهرول ما بين المنارة وزقاق العطّارين ثم يمشي من زقاق العطّارين إلىٰ المروة ، ولو
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٥٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٤٧ ، المجموع ٨ : ٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٦ .
(٢) تقدّم في الأمر الخامس من مندوبات السعي في ص ١٣٠ .
(٣) البقرة : ١٥٨ .
(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٧٦ ـ ١٧٧ / ١٨٧٩ و ١٨٨٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٠ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ / ٥١١ .
(٦) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ / ٥١٢ .