فعل ، وقال : « خُذوا عنّي مناسككم » (١) .
ولقوله عليهالسلام : ( بمثلها فارموا ) (٢) أوجب استناد الرمي إلينا .
ولو رمىٰ بحصاة فوقعت علىٰ الأرض ثم مرّت علىٰ سننها أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل وشبهه ثم وقعت في المرمىٰ بعد ذلك ، أجزأه ؛ لأنّ وقوعها في المرمىٰ بفعله ورميه ، بخلاف المزدلف في المسابقة ، فإنّه لا يعتدّ به في الإصابة ؛ لأنّ القصد إبانة الحذق ، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن ، فلم تدلّ الإصابة علىٰ حذقه ، فلهذا لم يعتد به ، بخلاف الحصاة ؛ فإنّ الغرض إصابة الجمرة بفعله كيف كان .
أمّا لو وقعت الحصاة علىٰ ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمىٰ ، فإنّه لا يجزئه ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه لم يمتثل أمر الإصابة بفعله .
وقال أحمد : يجزئه ؛ لأنّ ابتداء الرمي من فعله ، فأشبه ما لو أصاب موضعاً صلباً ثم وقعت في المرمىٰ (٤) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ المأخوذ عليه الإصابة بفعله ولم تحصل ، فأشبه ما لو وقعت في غير المرمىٰ فأخذها غيره فرمىٰ بها في المرمىٰ .
وكذا لو وقعت علىٰ ثوب إنسان فتحرّك فوقعت في المرمىٰ ، أو علىٰ عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمىٰ ؛ لإمكان استناد الإصابة إلىٰ حركة
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ / ٣٠٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٧ ، بتفاوت يسير .
(٣) الاُم ٢ : ٢١٣ ، مختصر المزني : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤١ .
(٤) المغني ٣ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤١ .