عليه شيء أحلّه الله له حتىٰ ينحر الهدي (١) .
وقد روىٰ علماؤنا أنّ مَنْ أنفذ هدياً من أفق من الآفاق يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المُحْرم ، فإذا كان يوم الميعاد ، حلّ ما يحرم منه (٢) . وهو مروي عن ابن عباس (٣) . وخالفت العامّة ذلك (٤) .
وقد رواه ابن بابويه ـ في الصحيح ـ عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً وليس بواجب ، فقال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المُحْرم إلىٰ يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلىٰ المدينة » (٥) .
وقال الصادق عليهالسلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة » فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن اُضحية ويأمره أن يطوف عنه اُسبوعاً بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتىٰ المسجد فلا يزال في الدعاء حتىٰ تغرب الشمس » (٦) .
مسألة ٦٤٠ : لا تختصّ الاُضحية بمكان ، بل يجوز أن يضحّي حيث
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٩ / ٣٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤ و ٩ : ٢٦٧ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ بتفاوت .
(٢) النهاية ـ للطوسي ـ : ٢٨٣ ، الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٩ / ٣٦٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٦٤ ، المجموع ٨ : ٣٦٠ ، وكما في الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠ .
(٤) كما في الخلاف ٢ : ٤٤١ ، المسألة ٣٤٠ ، وانظر : المجموع ٨ : ٣٦٠ .
(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٧ .
(٦) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٨ .