ولأنّ القضاء في رمضان لا يتعيّن ، وهنا متعيّن .
ولأنّ مشقّة إفساد قضاء رمضان أقلّ كثيراً من المشقّة هنا ، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك .
إذا عرفت هذا ، فإنّ التفريق ينبغي أن يكون في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتىٰ يقضيا المناسك .
والروايات تعطي التفريق أيضاً في الحجّة الاُولىٰ من ذلك المكان حتىٰ يأتيها بها فاسدة أيضاً .
وهو جيّد ؛ لأنّ التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح ، فوجبت التفرقة .
وحدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما ، بل متىٰ اجتمعا كان معهما ثالث مُحترم ؛ لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام علىٰ المواقعة ، كمنع التفريق .
ولقول الصادق عليهالسلام : في المُحْرم يقع علىٰ أهله ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتىٰ يبلغ الهدي محلّه » (١) .
مسألة ٤٠٦ : لو وطئ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، لم يفسد حجّه ، ولا شيء عليه ـ وبه قال الشافعي في الجديد (٢) ـ لقوله عليهالسلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ، ومضيا علىٰ حجّهما ، وليس عليهما شيء » (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١١٠٠ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٨ ، المجموع ٧ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩ ، المغني ٣ : ٣٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢١ .
(٣) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢ .