الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضاً ، وإن كان ندباً ، أخّرهما إلىٰ بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر » (١) .
وأمّا التأخير في النفل : فلما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام : عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » (٢) .
ولو طاف في وقت فريضة ، قال الشيخ رحمهالله : قدّم الفريضة علىٰ صلاة الطواف (٣) .
ولو صلّىٰ المكتوبة بعد الطواف ، لم تُجزئه عن الركعتين ـ وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي (٤) ـ لأنّها فريضة ، فلا يجزئ غيرها عنها ، كغيرها من الفرائض المتعدّدة . وطواف النافلة (٥) سنّة ، فلا تجزئ الفريضة عنه ، كركعتي الفجر .
وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق : أنّ الفريضة تُجزئه ـ وعن أحمد روايتان (٦) ـ لأنّهما ركعتان شُرّعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام (٧) .
والجواب : النافلة (٨) في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ / ٨١٩ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٤١ / ٤٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٧ / ٨٢٣ .
(٣) الاستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ذيل الحديث ٨٢٦ .
(٤) المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ ، المجموع ٨ : ٦٣ .
(٥) قوله : « وطواف النافلة . . . » كذا في النسخ الخطية والحجرية .
(٦) المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ .
(٧) المجموع ٨ : ٦٣ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ .
(٨) قوله : « النافلة . . . » كذا في النسخ الخطية والحجرية .