ولقول الصادق عليهالسلام : « مَنْ أتىٰ النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » (١) .
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، في قوله تعالىٰ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (٢) قال : « يتّقي الصيد حتىٰ ينفر أهل منىٰ في النفر الأخير » (٣) .
وفي رواية عن الباقر عليهالسلام أنّه : « لِمَنِ اتَّقَىٰ الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فإذا نفر في الأوّل نفر بعد الزوال ، ولا ينفر قبله ، إلّا لضرورة أو حاجة ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتىٰ تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلىٰ آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » (٥) .
والأقرب أنّه علىٰ الاستحباب .
أمّا النفر الثاني : فيجوز قبل الزوال إجماعاً .
وإنّما يجوز النفر في الأوّل إذا لم تغرب الشمس وهو بمنىٰ ، فإن غربت يوم النفر الأوّل وهو بمنىٰ ، وجب عليه المبيت تلك الليلة بمنىٰ ، عند علمائنا ـ وبه قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوُس ومجاهد وأبان بن عثمان
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٢٣ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٢ .
(٢) البقرة : ٢٠٣ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٥ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٦ .
(٥) الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ / ٩٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٣ .