ومن طريق الخاصّة : قول أبي الصباح الكناني : سألت الصادق عليهالسلام : كيف تُنحر البدنة ؟ قال : « تُنحر وهي قائمة من قِبَل اليمين » (١) .
وعن أبي خديجة قال : رأيت الصادق عليهالسلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرىٰ ، ثم يقوم من جانب يدها اليمنىٰ ويقول : « بسم الله والله أكبر ، هذا منك ولك ، اللّهم تقبّل منّي » ثم يطعن في لبَّتها ثم يخرج السكّين بيده ، فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده (٢) .
وهذا القيام مستحب لا واجب إجماعاً .
ولو خاف نفورها ، أناخها ونحرها باركةً .
مسألة ٥٩٢ : يجب توجيه الذبيحة إلىٰ القبلة ، خلافاً للعامّة (٣) ، وسيأتي في موضعه . ويستحب الدعاء بالمنقول . ويمرّ السكّين ، ولا ينخعها حتىٰ تموت .
وتجب التسمية عند علمائنا ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤) وقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (٥) .
ولو نسي التسمية ، حلّ أكله ؛ لرواية ابن سنان ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكُلْ من ذبيحته وسمّ الله علىٰ ما تأكل » (٦) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٨ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٤ بتفاوت يسير .
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥ بتفاوت يسير .
(٣) المغني ٣ : ٤٦٣ ، المجموع ٨ : ٤٠٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٨٠ .
(٤) الحجّ : ٣٦ .
(٥) الأنعام : ١٢١ .
(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٧ .