ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الأعلىٰ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل رمىٰ الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة ، قال : « يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصىٰ الجمار » (١) .
وقال أحمد في الرواية الثانية : يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين لا أزيد (٢) ـ وبه قال مجاهد وإسحاق (٣) ـ لما رواه ابن أبي نجيح ، قال : سُئل طاوُس عن رجل ترك حصاة ، قال : يتصدّق بتمرة أو لقمة ، فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : إنّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد ، قال سعد : رجعنا من الحجّة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله بعضنا يقول : رميت بست ، وبعضنا يقول : رميت بسبع ، فلم يعب ذلك بعضنا علىٰ بعض (٤) .
ولا حجّة فيه ؛ لجواز أن يكون الترك لسهوٍ ، وحكاية الحال لا عموم لها .
مسألة ٦٨٢ : قد بيّنّا وجوب الترتيب في رمي الجمار ، فلو رمىٰ الاُولىٰ بأقلّ من أربع حصيات ثم رمي الثانية والثالثة ، لم يحصل الترتيب ، سواء كان عمداً أو سهواً .
وكذا لو رمىٰ الاُولىٰ بسبع ثم رمىٰ الثانية بثلاث ثم أكمل الثالثة ، فيجب أن يكمل الناقصة ثم يعيد علىٰ الاُخرىٰ .
ولو رمىٰ السابقة بأربع فما زاد ثم رمىٰ ما بعدها سهواً ، حصل له الترتيب ، ووجب عليه إكمال ما نسيه في السابقة .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٦ .
(٢ و ٣) المغني ٣ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٨ .
(٤) المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٩ ، وانظر سنن النسائي ٥ : ٢٧٥ .