لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ؛ لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي .
ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا .
مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال الشافعي (١) . لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالىٰ ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول .
وللرواية : قال الصادق عليهالسلام : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ] (٢) وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُلْ » (٣) .
وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران (٤) . ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي (٥) .
وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق (٦) .
وقال ابن أبي موسىٰ : لا يأكل أيضاً من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوىٰ هذه الثلاثة (٧) . وهو قول مالك (٨) .
__________________
(١) الاُمّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٧ .
(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّىٰ ٧ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ .
(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، المحلّىٰ ٧ : ٢٧١ .
(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ .
(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّىٰ ٧ : ٢٧١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ .