مسألة ٥٧٥ : وإنّما يجب الهدي علىٰ غير أهل مكّة وحاضريها ؛ لأنّ فرضهم التمتّع ، أمّا أهل مكّة وحاضروها : فليس لهم أن يتمتّعوا ؛ لأنّ فرضهم القِران أو الإفراد ، فلا يجب عليهم الهدي إجماعاً ؛ لأنّ الله تعالىٰ قال : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) .
وقال الصادق عليهالسلام ـ في الحسن ـ عن المفرد ، قال : « ليس عليه هدي ولا اُضحية » (٢) .
وأمّا القارن : فإنّه يكفيه ما ساقه إجماعاً ، وتستحب له الاُضحية ؛ لأصالة براءة الذمّة .
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : إذا قرن بين الحجّ والعمرة ، لزمه دم (٣) .
وقال الشعبي : تلزمه بدنة (٤) .
وقال داود : لا يلزمه شيء (٥) .
مسألة ٥٧٦ : قد بيّنّا أنّ فرض المكّي القِران أو الإفراد ، فلو تمتّع قال الشيخ : يسقط عنه الفرض ، ولا يلزمه دم . وقال الشافعي : يصحّ تمتّعه وقرانه ، وليس عليه دم . وقال أبو حنيفة : يكره له التمتّع والقران ، فإن خالف وتمتّع ، فعليه دم المخالفة دون التمتّع والقران .
واستدلّ الشيخ بقوله تعالىٰ : ( فَمَن تَمَتَّعَ ـ إلىٰ قوله ـ ذَٰلِكَ لِمَن
__________________
(١) البقرة : ١٩٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤١ ـ ٤٢ / ١٢٢ .
(٣) الاُمّ ٢ : ١٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٣٧٨ ، النتف ١ : ٢١٢ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ .
(٥) حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ، المجموع ٧ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ .