مسألة ٤٨٠ : الطواف ركن مَنْ تركه عامداً بطل حجّه ، ولو تركه ناسياً ، قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذّر العود ، استناب فيه .
روىٰ علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتىٰ قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : « يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعثه في حجّ ، وإن تركه في عمرة بعثه في عمرة ، ووكّل مَنْ يطوف عنه ما ترك من طوافه » (١) .
قال الشيخ رحمهالله : هذا محمول علىٰ طواف النساء ؛ لأنّ مَنْ ترك طواف النساء ناسياً جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز له ذلك في طواف الحجّ ، بل يجب عليه إعادة الحجّ وبدنة (٢) ؛ لما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الكاظمَ عليهالسلام : عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان علىٰ وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة » (٣) .
واستدلّ الشيخ علىٰ الجميع برواية معاوية بن عمّار ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : رجل نسي طواف النساء حتىٰ دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتىٰ يزور البيت » . وقال : « يأمر أن يقضىٰ عنه إن لم يحج ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه » (٤) .
مسألة ٤٨١ : لو شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه ، فإن كان شكّه في الزيادة ، قطع ولا شيء
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٨ ذيل الحديث ٤٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ ذيل الحديث ٧٨٨ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ١٢٨ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٧ وفيه عن علي بن يقطين .
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩ .