ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة ، فافترق وطء العامد والناسي فيها ، كالصوم .
وقال الشافعي في القديم : يفسد حجّه ، وتجب الفدية كالعامد ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء ، فاستوىٰ عمده وسهوه كالفوات .
ولأنّه من محظورات الإحرام ، فاستوىٰ عمده وسهوه ، كقتل الصيد (١) .
والفرق : أنّ الفوات ترك ركن ، فاستوىٰ عمده وسهوه ، كغيره من الاُصول .
وجزاء الصيد ضمان الإتلاف ، وذلك يستوي في الاُصول عمده وسهوه .
تذنيب : لو اُكره علىٰ الجماع ، لم يفسد حجّه ، ولا كفّارة عليه عندنا ـ وللشافعي قولان كالناسي (٢) ـ لقوله عليهالسلام : ( وما استكرهوا عليه ) (٣) .
ولأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة ، فكذا في حقّ الرجل ؛ لعدم الفرق بينهما .
مسألة ٤٠٧ : لا فرق بين الوطء في القُبُل والدُّبُر من المرأة والغلام في وجوب الكفّارة وإفساد الحجّ ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، المغني ٣ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢١ .
(٢) المجموع ٧ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٨ .
(٣) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .