عامّة العلماء (١) ـ لقوله تعالىٰ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (٢) وهو يتناول الفاسد .
ولما رواه العامّة عن علي عليهالسلام ، وعمر وابن عباس وأبي هريرة أنّهم قالوا : مَنْ أفسد حجّه يمضي في فاسده ، ويقضي من قابل (٣) . ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « ويفرّق بينهما حتىٰ يقضيا المناسك » (٤) .
وقالت الظاهرية : يخرج من إحرامه ، ولا يجب عليه الإتمام ؛ لقوله عليهالسلام : ( مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو مردود ) (٥) (٦) .
والجواب : المضيّ في الفاسد مأمور به .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه القضاء في السنة المُقْبلة علىٰ الفور وجوباً عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لما رواه العامّة : أنّ رجلاً أفسد حجّه ، فسأل عمر ، فقال : يقضي من قابل ، وسأل ابن عباس ، فقال كذلك ،
__________________
(١) الشرح الكبير ٣ : ٣٢٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ و ٤١٤ .
(٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٢ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٢٣ ، المحلّىٰ ٧ : ١٩٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٦٧ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٥ .
(٥) كتاب السنّة ـ لابن أبي عاصم ـ ١ : ٢٨ / ٥٢ ، وبتفاوت في صحيح البخاري ٣ : ٩١ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤ / ١٨ ، ومسند أحمد ٦ : ١٤٦ و ١٨٠ و ٢٥٦ .
(٦) المحلّىٰ ٧ : ١٨٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ و ٤١٤ .
(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ .