مَنْ لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبي صلىاللهعليهوآله علىٰ فوات المتعة (١) ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفَعَلها عليهالسلام ؛ لأنّها الأفضل .
ولا يجوز أن يقرن إحراماً واحداً للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف (٢) ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم .
وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويُحِلّ ويجعلها متعةً ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم ـ وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوُس وأبو حنيفة وأصحابه (٣) ـ لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتىٰ بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها علىٰ دليل ، ولم يثبت .
وقال الشعبي : عليه بدنة (٤) .
وقال داوُد : لا شيء عليه (٥) .
واستُفتي محمد ـ ابْنُه ـ عن هذا بمكّة ، فأفتىٰ بمذهب أبيه ، فجرّوا برِجْله (٦) .
مسألة ٤٣٧ : يجوز للقارن والمُفْرد إذا قدما مكّة الطوافُ ، لكنّهما يجدّدان التلبية ؛ ليبقيا علىٰ إحرامهما .
ولو لم يجدّد التلبية ، قال الشيخ رحمهالله : أحلّا وصارت حجّتهما مفردةً (٧) .
وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المُفْرد لا القارن (٨) .
وأنكر ابن إدريس ذلك ، وقال : إنّما يحلّان بالنيّة لا بمجرّد الطواف
__________________
(١) المصادر في الهامش (٦) من ص ٦٩ .
(٢) الخلاف ٢ : ٢٦٤ ، المسألة ٣٠ ، وتقدّم في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٣ .
(٣ ـ ٦) كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المسألة ٣٠ .
(٧) النهاية : ٢٠٨ و ٢٠٩ .
(٨) التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١ .