وإذا طافت أقلّ من أربعة ، تركت السعي ؛ لأنّه تبع الطواف .
ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ في الطامث ، قال : « تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة » (١) .
ولو حاضت بعد الطواف قبل الركعتين ، تركتهما وسعت وقضتهما بعد الطهارة .
ولو حاضت في إحرام الحجّ ، فإن كان قبل طواف الزيارة ، وجب عليها المقام حتىٰ تطهر ثم تطوف وتسعىٰ ، وإن كان بعده قبل طواف النساء ، فكذلك .
وإن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، جاز لها الخروج من مكّة ، فإنّ في تخلّفها عن الحاجّ ضرراً عظيماً ، وقد طافت معظمه ، فجاز لها الخروج قبل الإكمال .
ولو فرغت المتمتّعة من عمرتها وخافت الحيض ، جاز لها تقديم طواف الحجّ ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لما روىٰ العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه سأله رجل ، فقال : أفضت قبل أن أرمي ، قال : ( ارم ولا حرج ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : رواية يحيىٰ الأزرق (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلىٰ الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منىٰ ؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلىٰ ذلك
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١٣ .
(٢) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٤٩ ـ ٩٥٠ / ٣٣٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٥٢ / ٧٢ .
(٤) في المصدر : صفوان بن يحيىٰ الأزرق .