الفصل السابع في بقايا أفعال الحجّ
وفيه مباحث :
مسألة ٦٦٨ : إذا قضىٰ الحاجّ مناسكه بمنىٰ من رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير ، رجع إلىٰ مكّة لطواف الزيارة ، وسُمّي بذلك ؛ لأنّه يرجع من منىٰ لزيارة البيت ، ولا يقيم بمكّة ، بل يرجع منها إلىٰ منىٰ ، وهو ركن في الحجّ ، ويسمّىٰ طواف الحجّ ، ولا يتمّ إلّا به إجماعاً .
قال الله تعالىٰ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) .
وروىٰ العامّة عن عائشة قالت : حججنا مع النبي صلىاللهعليهوآله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة ، فأراد النبي صلىاللهعليهوآله ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله إنّها حائض ، قال : ( أحابستنا هي ؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا ) (٢) فدلّ علىٰ وجوب هذا الطواف وأنّه حابس لمن لم يأت به .
ويسمّىٰ أيضاً طواف الإفاضة ؛ لقولهم : إنّها قد أفاضت يوم النحر ، يعني طافت طواف الزيارة . وسُمّي بذلك ؛ لأنّه يأتي به عند إفاضته من منىٰ إلىٰ مكة .
__________________
(١) الحجّ : ٢٩ .
(٢) أوردها كما في المتن ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٧٥ ، وبتفاوت في اللفظ في صحيح البخاري ٢ : ٢٢٠ ، وسنن أبي داود ٢ : ٢٠٨ / ٣٠٠٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٦٢ ، والموطّأ ١ : ٤١٢ / ٢٢٥ .