ولو كان النقص عمداً ، بطل الترتيب وإن كان قد رمىٰ أربعاً فما زاد ؛ لأنّ الأكثر يقوم مقام الشيء مع النسيان .
وقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ في رجل رمىٰ الجمرة الاُولىٰ بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد رميهنّ جميعاً بسبع سبع » [ قلت : ] (١) فإن رمىٰ الاُولىٰ بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : « يرمي الجمرة الاُولىٰ بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع » قلت : فإنّه رمىٰ الجمرة الاُولىٰ بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد فيرمي الاُولىٰ بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد علىٰ الثالثة » (٢) .
إذا ثبت هذا ، فلو رمىٰ بستّ وضاعت واحدة ، فليُعدْها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ؛ للرواية (٣) .
ولو علم أنّه قد أخلّ بحصاة ولم يعلم من أيّ الجمار هي ، فليرم الثلاث بثلاث حصيات ؛ ليحصل يقين البراءة .
ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ في رجل أخذ إحدىٰ وعشرين حصاة فرمىٰ بها فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ نقص ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة » وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي ، قال : « يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها » قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل ، فأعد مكانها ، وإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت في الجمار أجزأك » (٤) .
__________________
(١) أضفناها من المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ / ٩٠٤ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٦ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ٩٠٧ .