شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نَزْعها ، نَزَعها ، وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها علىٰ المساكين » (١) .
والرواية مرسلة .
وقال مالك : لا ضمان فيه ؛ لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء علىٰ المُحْرم ، فكذا قطع شجر الحرم ؛ لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت ، كالصيد (٢) .
والجواب : أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع (٣) دون الأصل ، فافترقا .
إذا عرفت هذا ، فالضمان ما قلناه عندنا وعند مَنْ أوجبه من العامّة ، إلّا أصحاب الرأي ؛ فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع ؛ لأنّه لا مقدّر فيه ، فأشبه الحشيش (٤) .
ونمنع الصغرىٰ .
مسألة ٤٠٠ : المُحْرم إذا جادل صادقاً مرّة أو مرّتين ، لم يكن عليه شيء من الكفّارة ؛ للأصل ، ويتوب ، فإن جادل ثلاثاً صادقاً ، وجب عليه دم شاة ؛ لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالىٰ : ( وَلَا جِدَالَ ) (٥) وهو يتناول الصادق والكاذب ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا جادل فوق مرّتين
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١ .
(٢) بداية المجتهد ١ : ٣٦٥ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح الباري ٤ : ٣٥ .
(٣) الفرع هنا شجر الحرم باعتبار أنّه جُعل مقيساً علىٰ الأصل وهو شجر الحِلّ .
(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٠ ، المغني ٣ : ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، المجموع ٧ : ٤٩٦ .
(٥) البقرة : ١٩٧ .