لأنّه عليهالسلام ضحّىٰ بكبشين ، فلمّا وجّههما قرأ ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ) (١) (٢) .
وتجب فيها التسمية ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (٣) .
ولا تكره الصلاة علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله عند الذبيحة مع التسمية ، بل هي مستحبّة ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّه شُرّع فيه ذكر الله تعالىٰ فشُرّع فيه ذكر رسوله صلىاللهعليهوآله ، كالأذان .
وقال أحمد : ليس بمشروع (٥) .
وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه مكروه (٦) ؛ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : ( موطنان لا اُذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس ) (٧) .
ومراده لا اُذكر فيهما مع الله تعالىٰ علىٰ الوجه الذي يذكر معه في غيرهما ، فإنّ في الأذان يشهد لله بالتوحيد ، ويشهد للنبي بالرسالة ، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة ، وهنا يسمّي الله تعالىٰ ، ويصلّي علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس ؛ فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي
__________________
(١) الأنعام : ٧٩ .
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٣ / ٣١٢١ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨٥ .
(٣) الأنعام : ١٢١ .
(٤) الاُم ٢ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٥ ـ ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ ، المجموع ٨ : ٤١٠ ، المغني ١١ : ٦ .
(٥) المغني ١١ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ .
(٦) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٦ ، المجموع ٨ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ ، المدوّنة الكبرىٰ ٢ : ٦٦ .
(٧) أورده ابن قدامة في المغني ١١ : ٦ ، والماوردي في الحاوي الكبير ١٥ : ٩٦ .