ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل أفاض من جَمْع حتىٰ انتهىٰ إلىٰ منىٰ ، فعرض له [ عارض ] (١) فلم يرم حتىٰ غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والاُخرىٰ ليومه الذي يصبح فيه » (٢) .
والثاني : السقوط ، ولا تكون أيّام التشريق وقتاً له ؛ لأنّه يخالفها ، فلا يتعلّق رمي يوم النحر إلّا بجمرة العقبة ، فهو كجنس آخر ، بخلاف بعض الأيّام مع بعض (٣) .
ويستحب للنائب في الرمي عن المريض والصبي وشبهه أن يضع الحصىٰ في كفّ المنوب .
والمغمىٰ عليه إن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل إغمائه ، لم يبطل إذنه ، ولو زال عقله قبل الإذن ، جاز له أن يرمي عنه أيضاً ؛ للعموم . فإن زال العذر والوقت باقٍ ، فالأقرب عدم وجوب الإعادة .
ووقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار بعد طلوع الشمس إلىٰ غروبها .
مسألة ٦٨٧ : يستحب التكبير بمنىٰ أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر أوّلها ظهر يوم النحر ؛ لاشتغاله قبل ذلك بالتلبية ، ويستوي هو والحلال في ابتداء المدّة ، إلّا أنّ المُحْرم يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة ، والمُحلّ عقيب عشر علىٰ ما قلناه .
قال الله تعالىٰ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (٤) .
__________________
(١) أضفناها من المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩٣ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٧ .
(٤) البقرة : ١٨٥ .