وقال مالك : إنّها مكروهة . وهو مروي عن عروة والحسن (١) .
وعن أحمد روايتان (٢) .
ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر الله تعالىٰ .
ويجوز له الشرب في الطواف ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله شرب في الطواف (٣) .
ومن طريق الخاصّة : رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ قال : « نعم » (٤) .
تذنيب : قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقال : طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، وإن قال : شوطاً وشوطين وثلاثة أشواط ، جاز . وقال الشافعي : أكره ذكر الشوط . وبه قال مجاهد (٥) .
مسألة ٤٨٨ : لا يجوز الطواف وعلىٰ الطائف بُرْطُلَّة (٦) في طواف العمرة ؛ لاشتماله علىٰ تغطية الرأس وهو مُحْرم ، أمّا في طواف الحجّ فإنّه مكروه ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك بُرْطُلَّة » (٧) .
وقال الصادق عليهالسلام ليزيد بن خليفة : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة
__________________
(١) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٣ ، المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠١ .
(٢) المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠١ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٥ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٤ .
(٥) الخلاف ٢ : ٣٢٢ ، المسألة ١٢٨ ، وانظر : الاُم ٢ : ١٧٦ ، والمجموع ٨ : ٤١ و ٥٥ ، والمنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٨٥ .
(٦) البُرْطُلَّة : قلنسوة . لسان العرب ١١ : ٥١ . « برطل » .
(٧) الكافي ٤ : ٤٢٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٢ .