ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الحسن ـ في رجل اشترىٰ شاةً ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترىٰ باع الاُولىٰ » ولا أدري شاةً قال أو بقرة (١) .
ولو اشترىٰ هدياً ثم وجد به عيباً ، لم يجزئ عنه (٢) ، قاله الشيخ في التهذيب (٣) ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزئ عنه ؟ قال : « نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ناقصاً » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه علىٰ أنّه تامٌّ فوجده ناقصاً ، لم يجزئ عنه .
مسألة ٦٠٣ : الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران ، والذكران من الضأن والمعز أولىٰ ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين ، إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحداً فاعلاً ذلك ، وإن أنحر اُنثىٰ أحبّ إليَّ (٥) .
ولا تصريح فيه بالمنع ، والآية عامّة في قوله تعالىٰ : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ) (٦) .
وروىٰ العامّة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أهدىٰ جملاً لأبي جهل في أنفه بُرَة (٧) من فضّة (٨) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٣ .
(٢) في « ق ، ك » : لم يجزئه .
(٣) التهذيب ٥ : ٢١٣ ذيل الحديث ٧١٨ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٧١٩ .
(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤١ .
(٦) الحجّ : ٣٦ .
(٧) البُرَة : حلقة تجعل في لحم الأنف . النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ١٢٢ « بره » .
(٨) سنن أبي داود ٢ : ١٤٥ / ١٧٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٠ .