[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة .
روىٰ زرارة ـ في الصحيح ـ قال : طفت مع أبي جعفر الباقر عليهالسلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّىٰ ناحية ، فصلّىٰ ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه (١) .
[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً .
روىٰ معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » (٢) .
[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ؛ لقول الباقر عليهالسلام : « كان النبي صلىاللهعليهوآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » (٣) .
مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة . ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول .
مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني » (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ / ١٦٥٧ .
(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر .