ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ .
وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم ؛ لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رِجْل واحدة (١) .
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل .
فروع :
أ ـ الكفّارة تجب علىٰ كلّ مَنْ قلّم متعمّداً ، ولا شيء علىٰ الناسي ولا الجاهل عند علمائنا ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد (٢) ـ لما تقدّم .
ولقول الصادق عليهالسلام : « وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت مُحْرمٌ جاهلاً به إذا كنت مُحْرماً في حجّك ولا عمرتك إلّا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد » (٣) الحديث .
ب ـ لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه .
ج ـ لو قصّ أظفار يديه ورجليه معاً ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان .
روىٰ أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعاً ، قال : « إن كان فَعَل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فَعَله متفرّقاً في مجلسين ، فعليه دمان » (٤) .
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٦ .
(٢) الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١ .