يا رسول الله ؟ قال : وللمقصّرين » (١) .
وقال الشيخ رحمهماالله : إن كان الحاجّ صرورةً ، وجب الحلق ، وكذا مَنْ لبّد شعره في الإحرام وإن لم يكن صرورةً (٢) . وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي والنخعي وأحمد وإسحاق (٣) ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( مَنْ لبّد فليحلق ) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « علىٰ الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » (٥) .
وهو محمول علىٰ الندب .
وقال ابن عباس : من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو علىٰ ما نوىٰ ، يعني أنّه إن نوىٰ الحلق فليحلق ، وإلّا فلا يلزمه (٦) .
وتلبيد الشعر في الإحرام : أن يأخذ عسلاً أو صمغاً ، ويجعله في رأسه لئلّا يقمل أو يتّسخ .
إذا عرفت هذا ، فالحلق أفضل إجماعاً ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( رحم الله المحلّقين ) ثلاثاً ، ثم قال : ( والمقصّرين ) مرّةً (٧) . وزيادة الترحّم تدلّ علىٰ الأولويّة .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨٢٢ .
(٢) المقنعة : ٦٦ ، النهاية : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ .
(٣) المغني ٣ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٤ ، المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٠٢ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٣٤ ، المجموع ٨ : ٢٠٦ و ٢١٨ .
(٤) المغني ٣ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٥ ، الكامل ـ لابن عدي ـ ٥ : ١٨٧٠ .
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٣ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨١٩ .
(٦) المغني ٣ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٤ .
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩٤٦ / ٣١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٢ / ٣٠٤٤ .