وهو لا يدلّ علىٰ المطلوب إلّا بالمفهوم ، وهو لا يقول به .
مسألة ٤١٣ : لو كرّر الوطء وهو مُحْرم ، وجب (١) عليه بكلّ وطء كفّارة ، وهي بدنة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ـ وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد (٢) ـ لأنّه وطء صادف إحراماً لم يتحلّل منه ، فوجب به البدنة ، كما لو كان الإحرام صحيحاً .
ولأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات .
وقال الشافعي : إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه الكفّارة .
وهل الكفّارة الثانية شاة أو بدنة ؟ قولان .
وإن وطئ قبل أن يكفّر ، فأقوال ثلاثة : أحدها : لا شيء عليه . والثاني : شاة . والثالث : بدنة (٣) .
وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، إلّا أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد علىٰ وجه الرفض للإحرام ، بأن ينوي به رفض الإحرام ؛ لأنّه وطء صادف إحراماً نقضت حرمته ، فلم تجب به الفدية ، كما لو وطئ بعد التحلّل (٤) .
والفرق : أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام ، أو قد تحلّل من
__________________
= الحاوي الكبير ٤ : ٢١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤١٤ ، الاستذكار ١٢ : ٢٩٤ ، والرواية في الاختيار والبدائع .
(١) في « ن » والطبعة الحجرية : كان .
(٢) المغني ٣ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ، المجموع ٧ : ٤٠٧ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٦٦ ، المسألة ٢٠٤ .
(٤) المغني ٣ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، وانظر : فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ ، والمجموع ٧ : ٤٢٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٧١ .