والأقرب : أنّ مَنْ شاركهم في العذر ـ كمن له مريض بمكّة يحتاج أن يعلّله ، أو مال بها يخاف ضياعه ـ يترخّص كترخّصهم .
وللشافعي وجهان (١) .
[ و ] (٢) الأقرب : أنّه لا تختصّ رخصة أهل السقاية بالعبّاسيّة ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ المعنىٰ يعمّهم وغيرهم .
وقال مالك وأبو حنيفة : إنّها تختصّ بأولاد العباس (٤) .
مسألة ٦٧٨ : يجب علىٰ الحاجّ الرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات من الجمار الملتقط من المشعر . فأوّل وقت الرمي يوم النحر ، وهو مختصّ بجمرة العقبة خاصّة قبل الذبح ، كما تقدّم .
وأمّا الجمار الثلاث : فأوّل وقت رميها الحادي عشر من شهر ذي الحجّة ، وهو أوّل أيّام التشريق ، ثم في الثاني عشر ، ثم في الثالث عشر ، وهو ثالث أيّام التشريق ، فيرمي في كلّ يوم بإحدىٰ وعشرين حصاة . ويبدأ بالاُولىٰ من الجمرات ، وهي أبعد الجمرات من مكّة .
ويستحب أن يرميها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفاً ، ويكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو ، ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويُثني عليه ويصلّي علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ، ثم يتقدّم
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٠ .
(٢) أضفناها لأجل السياق .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤ ، المجموع ٨ : ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٦ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٩٤ .