أصحّ قولي الشافعي (١) ـ لأنّه صوم لم يتمكّن من الإتيان به ، فأشبه رمضان .
والثاني : يهدىٰ عنه ؛ لأنّ الصوم قد وجب بالشروع في الحجّ ، فلا يسقط من غير بدل (٢) .
وأمّا إن تمكّن من الصوم ولم يصم حتىٰ مات ، وجب علىٰ وليّه القضاء ـ وهو القديم للشافعي (٣) ـ لأنّه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه .
وفي الجديد : يطعم عنه وليّه من تركته لكلّ مسكين مدّ ، فإن تمكّن من جميع العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلّا فبالقسط .
وهل يجب صرفه إلىٰ فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلىٰ غيرهم ؟ قولان .
وله قول آخر : إنّه يجب في فوات ثلاثة أيّام إلىٰ العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثا شاة (٤) .
مسألة ٦٣٤ : الضحيّة مستحبّة ، قال الله تعالىٰ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٥) قيل في التفسير : إنّه الاُضحية بعد صلاة العيد (٦) .
وروىٰ أنس عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه ضحّىٰ بكبشين أقرنين أملحين (٧) .
__________________
(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ، المجموع ٧ : ١٩١ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، المجموع ٧ : ١٩٢ .
(٥) الكوثر : ٢ و ٣ .
(٦) كما في المغني ١١ : ٩٥ ، وانظر الحاوي الكبير ١٥ : ٧٠ .
(٧) سنن أبي داود ٣ : ٩٥ / ٢٧٩٤ ، وفي صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ و ١٥٥٧ / ١٧ و ١٨ ، وسنن الترمذي ٤ : ٨٤ / ١٤٩٤ ، وسنن النسائي ٧ : ٢٢٠ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٥ بتقديم وتأخير .