إحدىٰ الروايتين ، ومالك في أحد القولين (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لمّا سُئل عن الحجّ أكثر من مرّة ، قال : ( بل مرّة واحدة ) (٢) ولو أوجبنا القضاء ، كان أكثر من مرّة .
وعن الصادق عليهالسلام في القوم الذين فاتهم الحجّ قال : « ليس عليهم من قابل » (٣) ولا يمكن ذلك في الواجب فيحمل علىٰ النفل .
ولأنّه معذور في ترك إتمام حجّه ، فلا يلزمه القضاء ، كالمحصر . ولأنّها عبادة غير واجبة ، فلا يجب قضاؤها بالفوات ، كسائر العبادات .
وقال الشافعي : يجب القضاء وإن كان الحجّ تطوّعاً ـ وبه قال ابن عباس وابن الزبير وأصحاب الرأي ومالك في القول الثاني وأحمد في الرواية الثانية ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( مَنْ فاته عرفات فقد فاته الحجّ فليتحلّل (٤) بعمرة وعليه الحجّ من قابل ) (٥) .
ولأنّه يجب بالشروع فيه (٦) .
وتُحمل الرواية علىٰ الحجّ الواجب ، وإنّما يجب بالشروع مع إمكانه .
وإن كان الفائتُ حجّة الإسلام ، وجب قضاؤها إجماعاً علىٰ الفور
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٨ : ٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨ .
(٢) المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٢٩٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٣ / ٢٨٨٦ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٤ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٥ ـ ٤٧٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧ .
(٤) في المصادر : فليحلّ .
(٥) سنن الدارقطني ٢ : ٢٤١ / ٢٢ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ .
(٦) فتح العزيز ٨ : ٥٣ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٨ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٥ .