مسألة ٥٩٣ : يجب النحر أو الذبح في هدي التمتّع بمنىٰ ، عند علمائنا ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( منىٰ كلّها منحر ) (١) والتخصيص بالذكر يدلّ علىٰ التخصيص في الحكم .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر ، فقال : « إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنىٰ ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحىٰ » (٢) .
وقال أكثر العامّة : إنّه مستحب ، وإنّ الواجب نحره بالحرم ـ وقال بعض العامّة : لو ذبحه في الحِلّ وفرّقه في الحرم ، أجزأه (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( كلّ منىٰ منحر ، وكلّ فجاج مكّة منحر وطريق ) (٤) (٥) .
ونحن نقول بموجبه ؛ لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة ، وبعضها ينحر بمنىٰ .
ولو ساق هدياً في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنىٰ ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لأنّ
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ / ١٩٣٥ و ١٩٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ / ٣٠٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٣٢٦ .
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ / ٩٢٨ .
(٣) فتح العزيز ٨ : ٨٦ .
(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٤ / ١٩٣٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ / ٣٠٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٩ ، مسند أحمد ٣ : ٣٢٦ بتفاوت يسير ، ونصّه في المغني والشرح الكبير . اُنظر الهامش التالي .
(٥) المغني ٣ : ٤٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ٨ : ٨٦ ، المجموع ٨ : ١٩٠ .