نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منىٰ » (١) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرىٰ : إنّه مستحب لا واجب ـ وبه قال الحسن البصري (٢) ـ لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت (٣) .
ولأنّه قد حلّ من حجّه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن ، كليلة الحصبة (٤) .
ولا حجّة في قول ابن عباس خصوصاً وقد نُقل عنه : لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منىٰ ليلاً (٥) .
والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها ؛ لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها .
مسألة ٦٧٦ : لو ترك المبيت بمنىٰ ، وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلّا أن يخرج من منىٰ بعد نصف الليل أو يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة ، فلو ترك المبيت ليلةً ، وجب عليه شاة ، فإن ترك ليلتين ، وجب شاتان ، فإن ترك الثالثة وكان ممّن اتّقىٰ ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ له النفر في الأوّل ، إلّا أن تغرب الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنىٰ .
ولو لم يكن قد اتّقىٰ أو نفر بعد الغروب ، وجب عليه شاة اُخرىٰ ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم ) (٦) وقد بيّنّا أنّ المبيت بمنىٰ نسك .
ومن طريق الخاصّة : رواية جعفر بن ناجية ، قال : سألت الصادقَ عليهالسلام :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٦ / ٨٦٨ .
(٢ ـ ٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢ .
(٥) المغني ٣ : ٤٨٢ .
(٦) أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ .