أذّن المؤذّن ، فنزل وصلّىٰ بالناس (١) .
وفي الرواية الثانية لأحمد : يتخيّر بين الأذان لها وعدمه (٢) .
وقال مالك : أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات (٣) .
ويبطل بما رواه العامّة في حديث جابر : ثم أذّن بلال ثم أقام فصلّىٰ الظهر ثم أقام فصلّىٰ العصر (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » (٥) .
والفرق : أنّ التعجيل هنا لأجل الدعاء .
مسألة ٥٣١ : إذا صلّىٰ مع الإمام ، جمع معه كما يجمع الإمام إجماعاً .
ولو كان منفرداً ، جمع أيضاً بأذان واحد وإقامتين ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد (٦) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمْع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جَمْع بينهما منفرداً (٧) .
__________________
= العلماء ٣ : ٣٣٧ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣ .
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٤ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣ .
(٣) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤١٢ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٨ : ٩٢ .
(٤) المصادر في الهامش (١) .
(٥) الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ / ٦٠٠ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ١٧٠ ، المجموع ٨ : ٨٨ و ٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٧ ، المغني ٣ : ٤٣٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٧ و ١٣٨ .
(٧) سنن البيهقي ٥ : ١١٤ ، المغني ٣ : ٤٣٣ .