وما رواه العامّة عن ابن عمر قال : تمتّع الناس علىٰ عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : ( مَنْ كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلىٰ أهله ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقَ عليهالسلام : « مَنْ تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكة حتىٰ يحضر الحج فعليه شاة ، ومَنْ تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاوز حتىٰ يحضر الحج فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحىٰ علىٰ أهل الأمصار » (٢) .
مسألة ٤٤٠ : المتمتّع إذا طاف وسعىٰ للعمرة ثم أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ : بطلت متعته وكانت حجّته مبتولةً ، وإن فعل ذلك ناسياً فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمّت متعته ، وليس عليه شيء (٣) .
لرواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن رجل تمتّع فطاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، وهي حجّة مبتولة » (٤) .
ودلّ علىٰ حال النسيان : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : عن رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتىٰ أحرم بالحجّ ، قال : « يستغفر الله » (٥) .
__________________
(١) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٧٣ ، المسألة ٤٤ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٩٠١ / ١٢٢٧ وسنن أبي داود ٢ : ١٦٠ / ١٨٠٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥١ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٧ بتفاوت يسير .
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٧ ( باب من يجب عليه الهدي . . . ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٣ .
(٣) النهاية : ٢١٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٥٨٠ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٤٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٧ .