مسألة ٤٣٦ : لا يقع الإحرام إلّا من مُحِلٍّ ، فلو كان مُحْرماً بالحجّ ، لم يجز له أن يُحْرم بالعمرة ، وهو أصحّ قولي الشافعي [ والثاني : جواز إدخال العمرة علىٰ الحج ] (١) (٢) وبه قال أبو حنيفة (٣) .
وكذا لا يجوز إدخال الحجّ علىٰ العمرة .
وقال جميع العامّة بجوازه (٤) .
ويبطله قوله تعالىٰ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (٥) ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام .
وقد جوّز علماؤنا للمُفْرد فسخ حجّه إلىٰ التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ، أو مَنَعه عذر الحيض والمرض وشبهه ، كما أمر النبي صلىاللهعليهوآله أصحابه بالأوّل (٦) ، وعائشة بالثاني (٧) .
وليس للقارن نقل حجّه إلىٰ التمتّع ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر أصحابه بأنّ
__________________
(١) أضفناها اعتماداً علىٰ المصادر التالية وعلىٰ حكاية المصنّف لقولي الشافعي في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٢ ، ومنتهىٰ المطلب ٢ : ٦٨٥ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١ .
(٣) تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وكما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ و ٤٤١ .
(٤) كما في الخلاف ٢ : ٢٦٢ ، المسألة ٢٧ ، والمعتبر : ٣٣٨ ، وانظر : الحاوي الكبير ٤ : ٣٨ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، والمجموع ٧ : ١٢٧ ، والمغني ٣ : ٥١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ .
(٥) البقرة : ١٩٦ .
(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٥ / ١٤٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٦ و ٥ : ٣ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ١٤٥ / ٦٥٧١ .
(٧) صحيح البخاري ٢ : ١٧٢ و ٣ : ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ / ١٢١١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٣ / ١٧٨١ ، سنن النسائي ٥ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٣ .