أخويَّ قد حجّا وقد أردت أن اُدخلهم في حجّتي ، فإنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : « اجعلهم معك ، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً ، ولك أجراً بصلتك إيّاهم » وقال عليهالسلام : « يدخل علىٰ الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق » (١) .
والأخبار في ذلك كثيرة .
ولو كان الحجّ واجباً علىٰ أحدهما خاصّة ، كان الأفضل الإتيان بالواجب عمّن وجب عليه ؛ لأنّ فيه إبراءَ الذمّة ، وتخليصاً من العذاب . ولو لم يجب علىٰ أحدهما ، قيل : ينبغي أن يبدأ بالحجّ عن الاُمّ (٢) ؛ لما رواه أبو هريرة أنّ رجلاً جاء إلىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : مَنْ أحقّ الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثم مَنْ ؟ قال : ( أبوك ) (٣) .
مسألة ٧٣٦ : مَنْ وجب عليه الحجّ وفرّط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة ، وجب عليه أن يوصي به ؛ لأنّه حقّ واجب ودَيْنٌ ثابت ، فتجب الوصيّة به ، كغيره من الديون .
قال الله تعالىٰ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) (٤) .
ولو لم يوص ، وجب علىٰ ورثته أن يُخْرجوا من صلب تركته ما يُحجّ به عنه ـ ولو كان له مال وديعة عند غيره وعلم المستودع وجوب الحجّ في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٠٠ .
(٣) صحيح البخاري ٨ : ٢ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٧٤ / ٢٥٤٨ .
(٤) البقرة : ١٨٠ .