قال : « فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها » (١) .
وسأل عليُّ بن أبي حمزة العبدَ الصالح عليهالسلام : عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك ، قال : « يعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : « يرجع به إلىٰ بلده فيتصدّق به علىٰ أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن » (٢) .
ولأنّ الصدقة تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، فيكون ضامناً له .
وللشيخ ـ رحمهالله ـ قول آخر (٣) : إنّه لا يضمن مع الصدقة (٤) .
وأمّا لقطة غير الحرم : فإنّها تُعرَّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، أخذها ، وإلّا فهي كسبيل ماله ؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادقَ عليهالسلام : عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنىٰ ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنةً في كلّ مجمع ثم هي كسبيل ماله » (٥) .
مسألة ٧٤٨ : يكره الحجّ والعمرة علىٰ الإبل الجلّالات ، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّةً ؛ لأنّها محرَّمة ، فكره الحجّ عليها .
ولقول الباقر عليهالسلام : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يكره الحجّ والعمرة علىٰ الإبل الجلّالات » (٦) .
وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكّة : البيداء وذات
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٢ .
(٣) كذا ، حيث لم يُسبق للشيخ الطوسي ـ رحمهالله ـ قول .
(٤) النهاية : ٣٢٠ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٣ .
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٥ .