وعليك بُرْطُلَّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » (١) .
والشيخ ـ رحمهالله ـ أطلق المنع (٢) ، والتفصيل الذي ذكرناه أجود .
مسألة ٤٨٩ : مَنْ نذر أن يطوف علىٰ أربع ، قال : الشيخ رحمهالله : يجب عليه طوافان : أسبوع ليديه ، واُسبوع لرجليه (٣) ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة نذرت أن تطوف علىٰ أربع ، قال : تطوف اُسبوعاً ليديها واُسبوعاً لرجليها » (٤) .
وفي الطريق ضعف .
وقال ابن إدريس : يبطل النذر ؛ لأنّه غير مشروع ، فلا ينعقد (٥) . وهو حسن .
مسألة ٤٩٠ : طواف الحجّ ركن فيه ، وهو واجب بالإجماع . قال الله تعالىٰ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا ) (٦) .
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء علىٰ أنّ هذه الآية فيه (٧) .
وما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال عن صفيّة لمّا حاضت : ( أحابستنا هي ؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا ) (٨) فدلّ علىٰ وجوب الطواف ، وأنّه حابس لمن لم يأت به .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « علىٰ المتمتّع بالعمرة إلىٰ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٣ .
(٢) النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٩ .
(٣) النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٠ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ذيل الحديث ٤٤٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٦ ، والكافي ٤ : ٤٣٠ / ١٨ .
(٥) السرائر : ١٣٥ .
(٦) الحجّ : ٢٩ .
(٧ و ٨) المغني ٣ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٥ .