وخطؤه ، كقتل الصيد (١) .
والفرق : أنّ قتل الصيد مشتمل ـ مع التحريم المشترك ـ علىٰ إضاعة المال وإتلاف الحيوان لغير فائدة .
إذا عرفت هذا ، فقد قال الشيخ رحمهالله : الجاهل يجب عليه الفداء (٢) .
والمعتمد : ما قلناه ؛ لحديث الباقر عليهالسلام (٣) .
وأمّا النائم فهو كالساهي ، فلو قلع النائم شعره ، أو قرّبه من النار فأحرقه ، فلا شيء عليه ، خلافاً للشافعي (٤) .
مسألة ٣٩٣ : الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام ، أو صدقة علىٰ ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، وإمّا نسك ، وهو : شاة يذبحها ، ويتصدّق بلحمها علىٰ المساكين .
وهي مخيّرة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي (٥) ـ للآية (٦) .
وقال أبو حنيفة : إنّها مخيّرة إن كان الحلق لأذىٰ ، وإن كان لغيره ، وجب الدم عيناً ـ وعن أحمد روايتان ـ لأنّ الله تعالىٰ خيّر بشرط العذر ، فإذا عدم الشرط ، وجب زوال التخيير (٧) .
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٠٥ و ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٨ ، المغني ٣ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ .
(٢) الخلاف ٢ : ٣١١ ، المسألة ١٠٢ .
(٣) تقدّم في ص ١٥ .
(٤) لم نعثر عليه ، والقول موجود في المغني ٣ : ٥٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ من دون نسبة .
(٥) المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ و ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٦ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .
(٧) المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٢ ، المجموع ٧ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٦ .