حصاتان أو ثلاث حتىٰ خرجت أيّام التشريق ، لم يكن عليه شيء ، وإن رماها في القابل ، كان أحوط .
وقال الشافعي : إن ترك واحدة ، فعليه مُدٌّ ، وإن ترك اثنتين ، فمُدّان ، وإن ترك ثلاثاً ، فدمٌ إن كان ذلك من الجمرة الأخيرة ، وإن كان من الأوّلتين ، بطل الرمي (١) .
والأصل براءة الذمّة .
مسألة ٦٨٦ : لو نسي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتىٰ جاء مكّة ، وجب عليه الرجوع إلىٰ منىٰ وإعادة الرمي إن كانت أيّام التشريق لم تخرج ، وإن خرجت ، قضاه من قابل في أيّام التشريق ، أو يأمر مَنْ يقضي عنه الرمي ، ولا دم عليه ؛ لأنّه مكلَّف بالرمي ، فلا يخرج عن العهدة إلّا به ، ولا كفّارة ؛ لأصالة البراءة .
ولقول الصادق عليهالسلام : « مَنْ أغفل رمي الجمار أو بعضها حتىٰ تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمىٰ عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ ، استعان رجلاً من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق » (٢) .
ولو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر ، أعادها في ثاني أيّام النحر ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ لأنّه رمي فات وقته ، فكان عليه قضاؤه ، كرمي أيّام التشريق .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٤ / ٩٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ / ١٠٦٠ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٧ .