وينبغي أن يرميها من قِبَل وجهها ، ولا يرميها من أعلاها ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الحسن ـ : « ثم ائت الجمرة القصوىٰ التي عند العقبة فارمها من قِبَل وجهها ولا ترمها من أعلاها » (١) .
قال الشيخ رحمهالله : جميع أفعال الحجّ يستحب أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآله رماها مستقبلها مستدبراً للكعبة (٢) .
إذا عرفت هذا ، فلا ينبغي أن يرميها من أعلاها .
وروىٰ العامّة أنّ عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها (٣) .
وهو ممنوع ؛ لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد (٤) أنّه مشىٰ مع عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرة ، فلمّا كان في بطن الوادي اعترضها فرماها ، فقيل له : إنّ ناساً يرمونها من فوقها ، فقال : من هاهنا ـ والذي لا إله غيره ـ رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة رماها (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليهالسلام : « ولا ترم أعلىٰ الجمرة » (٦) .
وقول الصادق عليهالسلام : « ولا ترمها من أعلاها » (٧) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٩ .
(٣) المغني ٣ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٤ .
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : عبد الله بن سويد ، بدل عبد الرحمن بن يزيد ، وما أثبتناه من المصادر .
(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ ـ ٩٤٤ / ٣٠٥ ـ ٣٠٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ / ٩٠١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٦ .
(٦) التهذيب ٥ : ١٩٧ / ٦٥٦ .
(٧) المصدر في الهامش (١) .