وقال الشافعي : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة اُخرىٰ عن الثاني ، وإن لم يكفّر ، لم يكن عليه سوىٰ كفّارة واحدة (١) .
وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد ، وفي الاُخرىٰ : إن كان السبب واحداً ، اتّحدت الكفّارة ، كمن لبس ثوبين للحَرِّ ، وإن تعدّد ، تعدّدت ، كمن لبس ثوباً للحَرِّ وثوباً للمرض (٢) .
وقال مالك : تتداخل كفّارة الوطء دون غيره (٣) .
مسألة ٤٣٢ : لو جنّ بعد إحرامه ففَعَل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّه ؛ لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسياً ، لم يبطل حجّه ، فهنا أولىٰ .
ولقوله عليهالسلام : ( رفع القلم عن المجنون حتىٰ يفيق ) (٤) .
وأمّا الصيد فيضمنه بإتلافه ؛ لأنّ حكم العمد والسهو فيه واحد .
وأمّا الصبي فإذا قتل صيداً ، ضمنه ، كالبالغ .
وإن تطيّب أو لبس ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان عامداً ، فإن قلنا : إنّ عمده وخطأه واحد ، فلا شيء عليه أيضاً ، وإن قلنا : إنّ عمده في غير القصاص عمد ، وجبت الكفّارة .
قال الشيخ رحمهالله : الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به علىٰ وليّه وإن قلنا : إنّه لا يتعلّق به شيء ؛ لما روي عنهم عليهمالسلام من أنّ عمد الصبي
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ .
(٢) المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ ـ ٣٥١ .
(٣) المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ .
(٤) سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ / ٢٠٤١ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٥ و ١٠ : ٣١٧ .