ولو دخل إحدىٰ الفتحتين وخرج من الاُخرىٰ ، لم يحسب له ـ وبه قال الشافعي في أحد قوليه (١) ـ ولا طوافه بعده حتىٰ ينتهي إلىٰ الفتحة التي دخل منها .
ولو خلّف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطّىٰ الحِجْر ، ففي صحّة طوافه للشافعية وجهان (٢) ، وعندنا لا يصحّ ؛ لما تقدّم .
مسألة ٤٥٩ : لو كان يطوف ويمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحِجْر ، فالأقرب عدم الصحّة ـ وهو أحد وجهي الشافعية (٣) ـ لأنّ بعض بدنه في البيت ، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت .
والثاني للشافعية : الجواز ؛ لأنّ معظم بدنه خارج ، وحينئذٍ يصدق أن يقال : إنّه طائف بالبيت (٤) .
وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض بدنه في البيت ، كما لو كان يضع إحدىٰ رجليه أحياناً علىٰ الشاذروان ويقف بالاُخرىٰ .
مسألة ٤٦٠ : ويجب أن يكون الطواف (٥) داخل المسجد ، فلا يجوز الطواف خارج المسجد ، كما يجب أن لا يكون خارج مكّة والحرم .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحِجْر في طوافه ، فلو طاف في المسجد خلف المقام ، لم يصح طوافه ؛ لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب ، فلم يكن مجزئاً .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٥ .
(٢) الموجود في فتح العزيز ٧ : ٢٩٧ ، والمجموع ٨ : ٢٥ صحّة طوافه .
(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، المجموع ٨ : ٢٤ .
(٥) في « ط ، ف ، ن » : أن يطوف .