بين الركنين ليرىٰ المشركون جَلَدَهُمْ (١) لمّا وَهَنَتْهم (٢) الحُمّىٰ حتىٰ قال المشركون : هؤلاء أجلد منّا (٣) .
ولو ترك الرمل في أوّل شوط ، رمل في الاثنين ، وإن تركه في الاثنين ، رمل في الثالث خاصّةً .
ولو تركه في طواف القدوم ، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله إنّما رمل في طواف القدوم (٤) ، خلافاً لبعض العامّة (٥) .
وقال بعض العامّة : ليس علىٰ أهل مكّة رمل ـ وقاله ابن عباس وابن عمر ـ لأنّه شُرّع في الأصل لإظهار الجلد والقوّة لأهل البلد (٦) .
ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع .
ويرمل الحامل للمريض والصبي ، والراكب يحثّ دابّته .
وللشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به (٧) .
مسألة ٤٧٣ : يستحب التداني من البيت في الطواف ؛ لأنّه المقصود ، فالدنوّ منه أولىٰ ولو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه ، فإن كان يعلم أنّه إن وقف وجد فرجةً ، وقف ، فإذا وجد فرجةً ، رمل ، وإن كان يعلم أنّه لا يجد فرجةً لكثرة الزحام وعلم أنّه إن خرج إلىٰ حاشية الناس
__________________
(١) الجَلَد : القوّة والصبر . النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٢٨٤ « جلد » .
(٢) أي : أضعفتهم . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٢٣٤ « وهن » .
(٣) المغني ٣ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٥٨ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٧ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٣ / ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ .
(٥) المغني ٣ : ٣٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٣ .
(٦) المغني ٣ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٢ .
(٧) المجموع ٨ : ٤٤ .