النحر » (١) الحديث .
وقال الشافعي : لا يجوز له التحلّل أبداً إلىٰ أن يأتي به ، فإن فاته الحجّ ، تحلّل بعمرة ـ وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد في الرواية الاُخرىٰ ـ لأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلّص من الأذىٰ الذي به ، بخلاف حصر العدوّ (٢) .
ونمنع عدم الانتقال ، وعدم المخلص من الأذىٰ لا يمنع من التحلّل .
مسألة ٧١٣ : إذا بعث الهدي ، انتظر وصوله إلىٰ المحلّ ، فإذا كان يوم المواعدة ، قصّر من شعر رأسه ، وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ، فإنّهنّ لا يحللن له حتىٰ يحجّ من قابل ، ويطوف طواف النساء إن كان الحجّ واجباً ، أو يطاف عنه في القابل إن كان تطوّعاً ، قاله علماؤنا ، ولم يعتبر الجمهور ذلك ، بل حكم بعضهم بجواز الإحلال مطلقاً ، وآخرون بالمنع مطلقاً (٣) ، وقد قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « المحصور لا تحلّ له النساء » (٤) .
ولو وجد من نفسه خفّةً بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه ، لحق ؛ لأنّه مُحْرم بأحد النسكين ، فيجب عليه إتمامه ؛ للآية (٥) ، فإن أدرك أحد الموقفين ، أدرك الحجّ ، وإن فاتاه معاً ، فاته الحجّ ، وكان عليه الحجّ من قابل ؛ للرواية الصحيحة عن الباقر عليهالسلام ، قال : « إذا اُحصر الرجل بعث
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / ١٤٦٥ .
(٢) فتح العزيز ٨ : ٨ ، المجموع ٨ : ٣١٠ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٧٦ ، المغني ٣ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٨ .
(٣) اُنظر : ما تقدّم في المسألة السابقة (٧١٢) .
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ / ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٧ .
(٥) البقرة : ١٩٦ .