من المضي إلىٰ مكّة أو إلىٰ الموقفين ، بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق هدياً ، بعث ما ساقه ، وإن لم يكن ساق ، بعث هدياً أو ثمنه .
ولا يحلّ حتىٰ يبلغ الهدي محلّه ، وهو منىٰ إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً . فإذا بلغ الهدي محلّه ، أحلّ من كلّ شيء إلّا من النساء إلىٰ أن يطوف في القابل أو يأمر مَنْ يطوف عنه ، فتحلّ له النساء حينئذٍ ـ هذا مذهب علمائنا ، وبه قال ابن مسعود وعطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدىٰ الروايتين ، إلّا أنّ أصحاب الرأي لم يعتبروا طواف النساء ، بل قالوا : يحلّ بالبلوغ إلىٰ المحلّ (١) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) .
وما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ( مَنْ كُسِر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّة اُخرىٰ ) (٣) .
وفي رواية ( وعليه الحجّ من قابل ) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام في رجل اُحصر [ فبعث بالهدي ] (٥) قال : « يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي [ يوم ] (٦)
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٨ : ٨ ـ ٩ ، المجموع ٨ : ٣٥٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٥ ، وانظر أيضاً : الخلاف ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٢٨ ، المسألة ٣٢٢ .
(٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) سنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٨ / ٣٠٧٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٧ / ٩٤٠ .
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٨ / ٣٠٧٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٣ / ١٨٦٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٠ .
(٥ و ٦) أضفناها من المصدر .