ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « السنة اثنا عشر شهراً ، لكلّ شهر عمرة » (١) .
وبهذا قال الشافعي وأحمد (٢) .
وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ؛ لقول عائشة : السنة كلّها وقت للعمرة إلّا خمسة أيّام : يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق (٣) .
ولأنّها عبادة غير موقّتة ، فانقسم وقتها إلىٰ مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع .
والحديث محمول علىٰ ما إذا كان متلبّساً بإحرام الحجّ .
والفرق : أنّ صلاة التطوّع كان فيها ما هو موقّت ، بخلاف العمرة ، علىٰ أنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولىٰ من اعتباره بالصلاة .
وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر وأيّام التشريق (٤) .
مسألة ٧٤٢ : واختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين .
فقال بعضهم (٥) : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ؛ لأنّها عبادة مكرّرة
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٢ .
(٢) الوجيز ١ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠ ، المجموع ٧ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٣٦ ، التمهيد ٢٠ : ٢٠ .
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٧ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٩٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٨ ، فتاوىٰ قاضيخان ١ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، وعنه في الخلاف ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٦٠ ، المسألة ٢٥ .
(٥) كابن إدريس في السرائر : ١٢٧ .