( إنّها أيّام أكل وشرب وبعال ) (١) .
وفي رواية : ( إنّها أيّام أكل وشرب ) (٢) .
وفي اُخرىٰ : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ] (٣) وذبح ) (٤) .
فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معاً .
وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح (٥) .
مسألة ٦٣٩ : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم ؛ لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة (٦) .
وقال الشافعي : يكره (٧) .
وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ؛ لما روته اُمّ سلمة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً ) (٨) والنهي يقتضي التحريم (٩) .
وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم
__________________
(١) شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ و ٢٤٦ .
(٢) سنن الدارقطني ٢ : ٢١٢ / ٣٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٦ .
(٣) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمهالله .
(٤) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ذيل المسألة ٣٣٣ .
(٥) كما في كتاب الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣ .
(٦) المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، المجموع ٨ : ٣٩٢ .
(٧) المجموع ٨ : ٣٩٢ ، المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ .
(٨) صحيح مسلم ٣ : ١٥٦٥ / ١٩٧٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٦ .
(٩) المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المجموع ٨ : ٣٩٢ .