عمرته ، ووجب عليه القضاء وشاة ؛ لأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف ، ولا يجب عليه بالوطء فيها بدنة ، كما لو قرنها بحجّه (١) .
ونمنع حكم الأصل .
وقال أحمد : يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام (٢) .
إذا عرفت هذا ، فالبدنة والإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لرواية مسمع عن الصادق عليهالسلام (٤) .
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ بعد أربعة أشواط ، لم تفسد عمرته ، ووجبت الشاة ؛ لأنّه وطئ بعد ما أتىٰ بركن العبادة ، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحج ، وإنّما وجبت الشاة ؛ لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف والسعي في حقّ المحصر ، فقامت مقام بعض ذلك هنا (٥) .
والجواب : أنّ محظورات الإحرام سواء مثل الطيب واللباس والصيد تستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف وبعده ، كذلك الوطء .
مسألة ٤٢٠ : القارن عندنا هو الذي يسوق إلىٰ إحرامه هدياً ، وعندهم هو مَنْ يقرن الإحرامين علىٰ ما مضىٰ (٦) الخلاف فيه ، فلو أفسد القارن
__________________
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٥ ، المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ .
(٢) المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٢ .
(٤) تقدّمت الرواية في صدر المسألة .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٥٨ ، المغني ٣ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٥ ، المجموع ٧ : ٤٢٢ .
(٦) مضىٰ في ج ٧ ص ١٢٥ ، المسألة ٩٥ .