والحلق للملبّد والصرورة آكد فضلاً من غيرهما .
والمرأة لا حلق عليها ، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة ؛ لما رواه العامّة عن علي عليهالسلام ، قال : « نهىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تحلق المرأة رأسها » (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها (٢) مقدار الأنملة » (٣) .
ويجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه ؛ لأصالة براءة الذمة ، وسواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه .
مسألة ٦٥٩ : يجب في الحلق والتقصير : النيّة ؛ لأنّه نسك عندنا لا إطلاق محظور .
ويستحب لمن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلىٰ العظمين إجماعاً ؛ لما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله دعا بالحلّاق ، فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه ، فجعل يقسم بين مَنْ يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه ، ثم قال : ( هاهنا أبو طلحة ؟ ) فدفعه إلىٰ أبي طلحة (٤) .
ومن طريق الخاصّة : عن الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : أنّه أمر الحلّاق أن يدع الموسى علىٰ قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمّىٰ هو وقال : « اللّهم أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة » (٥) .
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٥٧ / ٩١٤ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٠ .
(٢) في المصدر : لعمرتها .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٤ .
(٤) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ / ١٩٨١ .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٦ .